الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٥ - باب صفة الأصناف
[٢٤]
١٢٣٣١- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٢٥٤/ ٢٣/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس رواه قال ليس طواف النساء [١] على الحاج.
بيان
طعن عليه في التهذيبين بالقطع ثم الشذوذ و الأولى أن يحمل نفي طواف النساء على التقية أو على نفيه في عمرته المتمتع بها إلى الحج
[٢٥]
١٢٣٣٢- ٢٥ الفقيه، ٢/ ٥٢٤/ ٣١٣١ قال أمير المؤمنين ع أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.
بيان
قال في الفقيه يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج و لا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعد
[٢٦]
١٢٣٣٣- ٢٦ الفقيه، ٢/ ٥٢٤/ ٣١٢٨ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه و هم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج فقال ليس عليه شيء إذا صلى فليجدد التلبية.
[١] . في المطبوع من التهذيب ليس طواف النساء إلّا على الحاجّ.