الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٩ - باب أصناف الحجّ و العمرة و أفضلها
عن أبي العباس عن الحسن [١] عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع لي يا با محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول اللَّه ص و بما أمر به فقالوا لي إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم إن هذا رأي رآه عمر و ليس رأي عمر كما صنع رسول اللَّه ص.
بيان
أشار ع برأي عمر إلى ما اشتهر نقله عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه أنا محرمهما و معاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء و في لفظ آخر قال ثلاث كن على عهد رسول اللَّه أنا محرمهن و معاقب عليهن متعة الحج و متعة النساء و حي على خير العمل في الأذان فانظروا أيها المؤمنون ما أجراه على اللَّه و رسوله
[٨]
١٢٢٤٦- ٨ الكافي، ٤/ ٢٩١/ ٣/ ١ الثلاثة التهذيب، ٥/ ٢٩/ ١٨/ ١ سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٢/ ٣١٥/ ٢٥٥٤ الخراز قال سألت أبا عبد اللَّه ع أي أنواع الحج أفضل فقال التمتع و كيف يكون شيء
[١] . عن الحسن أثبتناه وفقا للمخطوط «د» و المطبوع و قد ذكر في هامش المخطوط هكذا كأنّ عليّ عليّ بن مهزيار و الحسن حسن بن سعيد انتهى «ض. ع».