الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٢ - باب المشي في المسير للحجّ و متى ينقطع
بيان
بهذا الخبر جمع بين الأخبار في الفقيه و بخبري سيف التمار و ابن بكير الأول جمع في الإستبصار تارة و بخبر هشام بن سالم أخرى فإنه قال بعد نقل خبر رفاعة الأخير و خبر التمار الوجه في هذين الخبرين أن من قوي على المشي و يكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء و المناسك أو يكون ممن ساق معه ما إذا أعيى ركبه فإن المشي له أفضل من الركوب و من أضعفه المشي و لم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا راكبا ثم استدل عليه بحديث أول الباب قال و يحتمل أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد اللَّه و يستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاة ثم استدل عليه بخبر هشام
[١٣]
١٢٢٠٩- ١٣ التهذيب، ٥/ ١٣/ ٣٧/ ١ موسى عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول اللَّه ص خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول اللَّه ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن اللَّه عز و جل غني عن مشيها و حفائها قال فركبت.
بيان
حمله في الإستبصار على الركوب مع الكفارة مستدلا بالخبر الآتي
[١٤]
١٢٢١٠- ١٤ التهذيب، ٥/ ١٣/ ٣٦/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن