الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٠ - باب ما يقول من يحجّ عن غيره أو يطوف و ما له من الأجر
[١٠]
١٢٠٦٧- ١٠ الفقيه، ٢/ ٢٢٢/ ٢٢٣٩ الحديث مرسلا و زاد و يغفر له و لأبيه و لابنه و لابنته و لأخيه و لأخته و لعمه و لعمته و لخاله و لخالته إن اللَّه تعالى واسع كريم.
بيان
وجه التوفيق بين هذا الحديث و الذي قبله أن يحمل هذا على المتبرع و ذاك على الأجير لأن أخذ الأجرة ينقص عنه واحدة و في بعض النسخ للذي يحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج بعطف المضاف على المضاف قبل ذكر المضاف إليه في الأول آتيا بهما على وفق السؤال
[١١]
١٢٠٦٨- ١١ الفقيه، ٢/ ٤٢٦/ ٢٨٧٧ أبان عن يحيى الأزرق عن الفقيه، ٢/ ٢٢٢/ ٢٢٤٠ أبي عبد اللَّه ع قال من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.
[١٢]
١٢٠٦٩- ١٢ الكافي، ٤/ ٣١٢/ ١/ ٢ العدة عن سهل عمن ذكره عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٢/ ٢٢٢/ ٢٢٤١ علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج