الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٨ - باب من مات و لم يحجّ حجّ عنه إلّا أن يموت محرما
ع في رجل توفي و أوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب [١] و إن كان قد حج فمن ثلثه و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجوا عنه.
[٢٠]
١١٩٩٤- ٢٠ الفقيه، ٢/ ٤٤١/ ٢٩١٧ الغنوي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مات و لم يحج حجة الإسلام الحديث إلا أنه أورد نفقة الحج مكان نفقة الحمولة.
بيان
الحمولة بالضم الأحمال و بالفتح الإبل و معنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها و إيصالها و النسختان متقاربتان في المعنى
[٢١]
١١٩٩٥- ٢١ التهذيب، ٥/ ٤٠٥/ ٥٨/ ١ التهذيب، ٩/ ٢٢٨/ ٤٤/ ١ موسى عن صفوان عن سعيد بن يسار [٢] عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أكلوا.
بيان
حمله في التهذيب على من لم يجب عليه الحج
[١] . قوله «من جميع المال إنّه بمنزلة الدّين» جميع ما ورد في الحجّ النّيابيّ ينصرف اطلاقه إلى الحجّ البلديّ و خروجه من جميع المال يدلّ على كون الحجّ من البلد دينا و لو لا ذلك لوجب الاقتصار على القدر المتيقّن في الاحتساب من الدّين و هو الميقاتيّ «ش».
[٢] . و في التهذيب- ٩ و عن ابن عمّار مكان عن ابن عمّار.