الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٨ - باب ما يجزي عن حجّة الإسلام و ما لا يجزي
[١٠]
١١٩٦٥- ١٠ التهذيب، ٥/ ٩/ ٢٣/ ١ موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن العجلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر الحديث بتمامه على اختلاف في ألفاظه و زاد في آخره و قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللَّه عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.
[١١]
١١٩٦٦- ١١ الكافي، ٤/ ٢٧٥/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ع أني حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة [١] إلى الحج- قال فكتب إلي أعد حجك [٢].
[١٢]
١١٩٦٧- ١٢ الفقيه، ٢/ ٤٣٠/ ٢٨٨٤ روي عن أبي عبد اللَّه الخراساني عن أبي جعفر الثاني ع قال قلت له إني حججت
[١] . قوله «فدخلت متمتّعا بالعمرة» قال المجلسي رحمه اللّه في مرآة العقول [ج ١٧ ص ١٦١] حمله الشيخ و سائر الأصحاب على الاستحباب و يمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتّمتع و أوقعه فلذا أمره بالاعادة فيكون موافقا لقول من قال لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة انتهى.
أقول: ما نقله عن الشيخ و الفقهاء أوضح بخلاف ما ذكره المجلسي رحمه اللّه لما رأى أنّ كلام عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أحرّمهما يدلّ بظاهره على منع حجّ التّمتّع مطلقا استنتج منه أنّ مذهب المخالفين أيضا عدم جواز التمتّع و ليس كذلك فانّ جوازه لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صريح القرآن العظيم و لم يخالف فقهائهم أيضا فيه، بل الخلاف بينهم في من نوى حجّ الإفراد و لم يسق الهدي أ يجوز له العدول إلى التّمتّع أو لا يجوز فما ذكره الشيخ و الأصحاب متعيّن في حمل الرّواية «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٥: ١٠ رقم ٢٤ بهذا السّند أيضا.