الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٧ - باب ما يجزي عن حجّة الإسلام و ما لا يجزي
لا و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة.
بيان
حمله في التهذيب على ما إذا كان للابن مال
[٩]
١١٩٦٤- ٩ الكافي، ٤/ ٢٧٥/ ٤/ ١ الثلاثة عن الفقيه، ٢/ ٤٢٩/ ٢٨٨٣ ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللَّه ع أسأله عن رجل حج و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام أم قد قضى فريضة اللَّه [١] قال قد قضى فريضة اللَّه و الحج أحب إلي- الكافي، و عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضي عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل قال [أن] يحج أحب إلي [٢].
بيان
يعني إذا كان قد حج حجة الإسلام كما يستفاد من صدر الحديث
[١] . في بعض النسخ- أم قد قضى ذلك- مكان- أم قد قضى فريضة اللّه و بعضها اكتفى بقوله- أم قد قضى بدون ذكر مفعول و بعضها ترك هذا الشّقّ من السؤال رأسا و لم يورد مكانه شيئا هكذا- أ عليه حجّة الإسلام فان قد قضى حجّة الإسلام و ما في الكلّ واحد إلّا أنّ ما أثبته الوالد دام ظلّه أوضح و أتمّ «عهد».
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٠ رقم ٢٥ بهذا السّند أيضا.