الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧١ - باب الرجل يستدين أو يقلل النفقة ليحجّ
من الجواب لا بأس عليكم نبه بقوله عليكم على أن البأس عليهم
[٥]
١١٨٩٨- ٥ الكافي، ٤/ ٢٧٩/ ٥/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام- فقال حج بها و ادع اللَّه أن يقضي عنك دينك.
[٦]
١١٨٩٩- ٦ الفقيه، ٢/ ٤٣٧/ ٢٩٠٦ السراد عن أبان عن الحسن بن زياد العطار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الحديث.
بيان
لم يقع كأنه تصحيف لم ينفع و في بعض نسخ الكافي لم يبق شيء و يؤيده ما في الفقيه لم يبق شيئا
[٧]
١١٩٠٠- ٧ الكافي، ٤/ ٢٧٩/ ١/ ١ العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي طالب عن الفقيه، ٢/ ٤٣٦/ ٢٩٠١ يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يحج بدين و قد حج حجة الإسلام قال نعم إن اللَّه سيقضي عنه إن شاء اللَّه.
[٨]
١١٩٠١- ٨ التهذيب، ٥/ ٤٤١/ ١٨٠/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن عقبة قال جاءني سدير الصيرفي فقال إن أبا عبد اللَّه ع يقرأ