الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٠ - باب الرجل يستدين أو يقلل النفقة ليحجّ
التهذيب، ٥/ ٤٤٢/ ١٨١/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الفقيه، ٢/ ٤٣٦/ ٢٩٠٢ عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس.
[٤]
١١٨٩٧- ٤ الكافي، ٤/ ٢٧٩/ ٤/ ١ ابن عيسى عن الفقيه، ٢/ ٤٣٦/ ٢٩٠٤ أبي همام قال قلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشيء [١] أ يقضي دينه أو يحج قال يقضي ببعض و يحج ببعض قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال يقضي سنة و يحج سنة فقلت أعطي المال من ناحية السلطان قال لا بأس عليكم.
بيان
و يحضره الشيء يعني بعد الشيء فإن المضارع للتجدد و لما يستفاد
[١] . قوله «و يحضره الشيء» الظّاهر انّ المراد بالشّيء مستغلّ يحصل له في كلّ سنة بقرينة ما يجيء من قوله- يقضي سنة و يحجّ سنة- و الظّاهر أنّ أعطى على صيغة المتكلّم على البناء للمفعول، مفعوله الأوّل ضمير المتكلّم قام مقام الفاعل و المال مفعوله الثاني، و يمكن أن يكون على صيغة الماضى المجهول، فمفعوله الأوّل ضمير الرّجل قام مقام الفاعل و لعلّ المقصود من هذا السّؤال أنّ الاستطاعة هل تحصل بجوائز السّلطان أم لا تملك و حكمها حكم المغصوب و نفي البأس عن تملّكها مبنيّ على ما إذا لم يعلم كونها مغصوبة «مراد» رحمه اللّه.