الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
أبان عن الحلبي عبيد اللَّه قال حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد اللَّه ع فقال جديان أو حملان.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ كما في الخبر الآتي
[٥٠]
١١٦٣٢- ٥٠ التهذيب، ٥/ ٣٥٨/ ١٥٧/ ١ عنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة و يتصدق بلحومها إن كان محرما و إن كان الفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقا- [١] يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.
[٥١]
١١٦٣٣- ٥١ الكافي، ٤/ ٢٣٧/ ٢١/ ١ الأربعة عن صفوان التهذيب، ٥/ ٣٤٦/ ١١٣/ ١ موسى عن صفوان عن الفقيه، ٢/ ٢٦٣/ ٢٣٧٢ البجلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فرخين مسرولين [٢] ذبحتهما و أنا بمكة فقال لي لم
[١] . الورق- و- الورق- و- الورق- و- الرّقة: الدّراهم مثل كبد- و- كبد- و- كبد «لسان العرب» و فيه عن أبي عبيدة: الورق: الفضة كانت مضروبة كدراهم أولا و فيه أيضا عن الصّحاح: الورق الدّراهم المضروبة «ض. ع».
[٢] . «مسرولين» في رجليهما ريش كالسّروايل «ش».