الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا ذبح في الحرم
[٤٣]
١١٦٢٥- ٤٣ التهذيب، ٥/ ٣٤٦/ ١١٢/ ١ موسى عن محمد بن سيف عن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا و أنا حلال ثم سألت أبا عبد اللَّه ع فقال عليك الثمن.
[٤٤]
١١٦٢٦- ٤٤ التهذيب، ٥/ ٣٥٠/ ١٢٨/ ١ [١] موسى عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن اليماني و الفقيه، ٢/ ٢٥٧/ ٢٣٥١ سليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد اللَّه ع رجل أغلق بابه على طائر فمات فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
[٤٥]
١١٦٢٧- ٤٥ التهذيب، ٥/ ٣٥٠/ ١٢٩/ ١ عنه عن محسن [٢] عن
[١] . في التهذيب رجل أغلق بابه على طائر فقال ... الحديث بدون لفظة فمات و هذه اللّفظة إنّما أثبتت من الفقيه على ما رأيته من نسخهما «عهد».
[٢] . في التهذيب المطبوع عن موسى عن يونس بن يعقوب مكان عن محسن عن يونس بن يعقوب و في جامع الرّواة-