الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
[٢٥]
١١٦٠٧- ٢٥ الكافي، ٤/ ٢٣٤/ ١١/ ١ العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن بكير [١] قال سألت أحدهما ع عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات قال إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه و إن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
[٢٦]
١١٦٠٨- ٢٦ الكافي، ٤/ ٢٣٨/ ٢٧/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن بكير عن أحدهما ع مثله إلا أنه قال أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم.
[٢٧]
١١٦٠٩- ٢٧ التهذيب، ٥/ ٣٦٢/ ١٧٢/ ١ موسى عن ابن رئاب عن بكير عن أبي جعفر ع مثل الأخير بدون قوله فاشتراه- و اختلاف في بعض ألفاظه.
[٢٨]
١١٦١٠- ٢٨ الكافي، ٤/ ٢٣٤/ ١٢/ ١ القميان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أ عليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى و هو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه
[١] . في المطبوع من الكافي ابن بكير مكان بكير هنا و لكن في ص ٢٣٨ كما سيجيء آنفا بكير مثل ما في المتن و مثل ما في التهذيب و في الرقم المتسلسل ٣٧٢ ج ١ أيضا بكير و في الرقم المتسلسل ٢٤٥٦ ج ٧ ابن بكير و جعل بكير على نسخة و على كلّ مثل هذا لا يضرّ بالسند و هو معلوم «ض. ع».