الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
التهذيب، ٥/ ٤٦٤/ ٢٦٦/ ١ علي بن جعفر عن أخيه ع مثله و زاد فإن مات تصدق بثمنه.
[٢١]
١١٦٠٣- ٢١ التهذيب، ٥/ ٣٤٨/ ١٢٢/ ١ موسى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
[٢٢]
١١٦٠٤- ٢٢ التهذيب، ٥/ ٣٤٥/ ١١١/ ١ الحسين عن الفقيه، ٢/ ٣٦٧/ ١١١/ ١ محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم قال عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم و إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة.
[٢٣]
١١٦٠٥- ٢٣ الكافي، ٤/ ٢٣٤/ ١٠/ ١ الخمسة التهذيب، ٥/ ٣٤٥/ ١٠٩/ ١ ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع قال في الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم.
[٢٤]
١١٦٠٦- ٢٤ الفقيه، ٢/ ٢٦٣/ ٢٣٧٨ البجلي قال قال أبو عبد اللَّه ع في قيمة الحمامة درهم الحديث.