الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
رجل أهدي إليه حمام أهلي و هو في الحرم من غير الحرم فقال أما إن كان مستويا خليت سبيله و إن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
[١٣]
١١٥٩٥- ١٣ الفقيه، ٢/ ٢٥٨/ ٢٣٥٤ حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوي الجناح فليخل عنه و إن كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوى جناحاه خلي عنه.
[١٤]
١١٥٩٦- ١٤ الكافي، ٤/ ٢٣٣/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ع قال من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
[١٥]
١١٥٩٧- ١٥ الكافي، ٤/ ٣٩٠/ ١٠/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم و الآخر من غير حمام الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الآخر [١].
بيان
القمح بالمهملة البر
[١٦]
١١٥٩٨- ١٦ الكافي، ٤/ ٢٣٣/ ٨/ ١ الثلاثة
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٣٥٣ رقم ١٢٢٨ بهذا السند أيضا.