شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٦ - الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
الثاني في شرائطه
و هي ستة
الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف.
و الضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم و لا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على ما يتناوله الاسم و يجوز اشتراط الجيد و الرديء و لو شرط الأجود لم يصح لتعذره و كذا لو شرط الأردأ و لو قيل في هذا بالجواز كان حسنا لإمكان التخلص و لا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما.
و إذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه كاللحم نيه و مشويه و الخبز و في الجلود تردد و قيل يجوز مع المشاهدة و هو خروج عن السلم.
و لا يجوز في النبل المعمول و يجوز في عيدانه قبل نحتها و لا في الجواهر و اللئالئ لتعذر ضبطها و تفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها و لا في العقار و الأرضين.
و يجوز السلم في الخضر و الفواكه و كذا كل ما نبتته الأرض و في البيض و الجوز و اللوز و في الحيوان كله و الأناسي و الألبان و السمون و الشحوم و الأطياب و الملابس و الأشربة و الأدوية بسيطها و مركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها و في جنسين مختلفين صفقة واحدة.
و يجوز الإسلاف في شاة لبون و لا يلزم تسليم ما فيه لبن بل شاة من شأنها ذاك.