شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٦ - الشرط الثاني الكمية
السبب الثاني الرضاع
و النظر في شروطه و أحكامه
أما شروطه
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
فلو در لم ينتشر حرمته و كذا لو كان عن زنى و في نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح و لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله و كذا لو تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و حملت أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون لل ثاني كان له دون الأول و لو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول و ما بعد الوضع للثاني
الشرط الثاني الكمية
و هو ما أنبت اللحم و شد العظم و لا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة و هل يحرم بالعشر فيه روايتان أشهرهما أنه لا يحرم و ينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة أو رضع يوما و ليلة.
و يعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة أن تكون الرضعة كاملة و أن تكون الرضعات متوالية و أن يرتضع من الثدي.