شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٨ - الرابع في الوكيل
لم يقع عن أحدهما و إن لم يكن سماه قضى به على الوكيل في الظاهر و كذا لو أنكر الموكل الوكالة لكن إن كان الوكيل مبطلا فالملك له ظاهرا و باطنا و إن كان محقا كان الشراء للموكل باطنا.
و طريق التخلص أن يقول الموكل إن كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع و لا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط و يتقاصان.
و إن امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة و يرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له.
و لو وكل اثنين فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من التصرف و كذا لو أطلق و لو مات أحدهما بطلت الوكالة و ليس للحاكم أن يضم إليه أمينا.
أما لو شرط الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه.
و لو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة و أعتق العبد لم تبطل الوكالة أما لو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه بطل الإذن لأنه ليس على حد الوكالة بل هو إذن تابع ل لملك.
و إذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال و كذا لو وكله في قبض المال فأنكر الغريم لم يكن ذلك إذنا في محاكمته لأنه قد لا يرتضي للخصومة.