شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩ - فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
و كذا لو باع ما يملك و ما لا يملك مضى بيعه فيما يملك و كان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة و يقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما و يرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك و لو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك و كذا لو باع ما يملك و ما لا يملكه المسلم أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر و الشاة مع الخنزير و الخل مع الخمر.
و الأب و الجد للأب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد و تنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ و الرشد و يجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد فيجوز أن يبيع عن ولده من غيره و عن نفسه من ولده و عن ولده من نفسه.
و الوكيل يمضي تصرفه على الموكل ما دام الموكل حيا جائز التصرف و هل يجوز أن يتولى طرفي العقد قيل نعم و قيل لا و قيل إن علم الموكل جاز و هو أشبه فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة.
و الوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة و التردد في توليه طرفي العقد كالوكيل و قيل يجوز أن يقوم على نفسه و أن يقترض إذا كان مليا.
و أما الحاكم و أمينه فلا يليان إلا على المحجور عليه لصغر أو سفه