شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٩ - الأول في الضامن
و كذا لو شرطه أن يكون الضمان من مال معين.
و لا يشترط علمه ب المضمون له و لا المضمون عنه و قيل يشترط و الأول أشبه لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه العقد إلى الضمان عنه و يشترط رضا المضمون له و لا عبرة برضا المضمون عنه لأن الضمان كالقضاء و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.
و مع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن و يبرأ المضمون عنه و تسقط المطالبة عنه و لو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا.
و يشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار أما لو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان و العود على المضمون عنه.
و الضمان المؤجل جائز إجماعا و في الحال تردد أظهره الجواز.
و لو كان المال حالا فضمنه مؤجلا جاز و سقطت مطالبة المضمون عنه و لم يطالب الضامن إلا بعد الأجل و لو مات الضامن حل و أخذ من تركته و لو كان الدين مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل جاز.