شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨ - فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
و أما الشروط
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
و هو البلوغ و العقل و الاختيار.
فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته.
و لو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح فإن أذن له جاز و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه قيل لا يجوز و الجواز أشبه.
و أن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب و الجد للأب و الوكيل و الوصي و الحاكم و أمينه.
فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر و لا يكفي سكوته مع العلم و لا مع حضور العقد فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري و يرجع المشتري على البائع بما دفع إليه و ما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع أو ادعى البائع أن المالك أذن له.
و إن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم و قيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب.