شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧١ - الخامس في المرتهن
و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه.
و يجوز للمرتهن ابتياع الرهن و المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل.
و الرهن أمانة في يده لا يضمنه و لو تلف و لا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف بتفريطه و لو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن و لزمته الأجرة و إن كان للرهن مئونة كالدابة أنفق عليها و تقاصا و قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق و يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.
أما لو اعترف بالرهن و ادعى دينا لم يحكم له و كلف البينة و له إحلاف الوارث إن ادعى عليه العلم.
و لو وطئ المرتهن الأمة مكرها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر و قيل عليه مهر أمثالها و لو طاوعته لم يكن عليه شيء.
و إذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده عليهما أو تسليمه إلى من يرتضيانه و لا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم و لا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما و لو سلمه ضمن و لو استترا أقبضه الحاكم.