شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧ - العقد
و إلا فهي حلال فإن قبضها أعادها على المالك و إن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه و لا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان.
السابعة ما يأخذه السلطان الجائر
من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته و لا تجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه
الفصل الثاني في عقد البيع و شروطه و آدابه
[العقد]
العقد
هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و لا يكفي التقابض من غير لفظ و إن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير.
و يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر.
و لا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و إن حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام.
و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد و الأشبه عدم الاشتراط و لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه.