شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٧ - الثاني في شرائط الرهن
و تسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد و يتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه.
و لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه
الثاني في شرائط الرهن
و من شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا.
فلو رهن دينا لم ينعقد و كذا لو رهن منفعة كسكنى الدار و خدمة العبد.
و في رهن المدبر تردد و الوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة جواز بيع خدمته و قيل لا لتعذر بيع المنفعة منفردة و هو أشبه.
و لو رهن ما لا يملك لم يمض و وقف على إجازة المالك.
و كذا لو رهن ما يملك و ما لا يملك مضى في ملكه و وقف في حصة شريكه على إجازته.
و لو رهن المسلم خمرا لم يصح و لو كان عند ذمي و لو رهنها الذمي عند مسلم لم يصح أيضا و لو وضعها على يد ذمي على الأشبه.