شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٤ - المقصد السادس في دين المملوك
و كذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه و فيه تردد لأنه يملك وطء الأمة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه.
فإن أذن له المالك في الاستدانة كان الدين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه.
و إن أعتقه قيل يستقر في ذمة العبد و قيل بل يكون باقيا في ذمة المولى و هو أشهر الروايتين و لو مات المولى كان الدين في تركته و لو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم.
و إذا أذن له في التجارة اقتصر على موضع الإذن فلو أذن له بقدر معين لم يزدد و لو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد و لو أطلق له النسيئة كان الثمن في ذمة المولى و لو تلف الثمن وجب المولى عوضه.
و إذا أذن له في التجارة لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن و لو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان و تلف المال كان لازما لذمة العبد و قيل يستسعى فيه معجلا و لو لم يأذن له في التجارة و لا الاستدانة ف استدان و تلف المال كان لازما لذمته يتبع به دون المولى.