شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٧ - الشرط الرابع تقدير السلم
و يجوز في شاة معها ولدها و قيل لا يجوز لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا و كذا التردد في جارية حامل لجهالة الحمل و في جواز الإسلاف في جوز القز تردد.
الشرط الثالث القبض قبل التفرق
قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد و لو افترقا قبله بطل و لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض و بطل في الباقي و لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قيل يبطل لأنه بيع دين بمثله و قيل يكره و هو أشبه.
الشرط الرابع تقدير السلم
بالكيل أو الوزن العامين و لو عولا على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح و لو كان معينا و يجوز الإسلاف في الثوب أذرعا و كذا كل مذروع و هل يجوز الإسلاف في المعدود عددا الوجه لا.
و لا يجوز الإسلاف في القصب إطنانا و لا الحطب حزما و لا في المجزوز جزا و لا في الماء قربا.
و كذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن.
و لا يجوز الاقتصار على مشاهدته و لا يكفي دفعه مجهولا كقبضه من دراهم أو قبة من طعام.