شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣ - الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة
و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس و إن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها.
مسائل عشر
الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان
فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير لم يجز دفع غيرها و لو تساوت الأوصاف.
الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا
و كذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا و لو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب و له رد الكل لتبعض الصفقة و له أخذ الجيد بحصته من الثمن و ليس له بدله لعدم تناول العقد له و لو كان الجنس واحدا و به عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة كان له رد الجميع أو إمساكه و ليس له رد المعيب وحده و لا إبداله لأن العقد لم يتناوله.
الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل
و إن كان بعد التفرق بطل الصرف فلو كان البعض بطل فيه و صح في الباقي و إن لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد و الإمساك بالثمن من غير أرش و له المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا و فيما بعد التفرق تردد.
الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة
لا تكون إلا