شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٩ - ٣ و أما الحضانة
و لو مات بعده لم يسقط الاستحباب و يكره للوالدين أن يأكلا منها و أن يكسر شيء من عظامها بل يفصل أعضاؤها.
٢ و أما الرضاع
فلا يجب على الأم إرضاع الولد و لها المطالبة بأجرة إرضاعه و له استيجارها إذا كانت بائنا و قيل لا يصح ذلك و هي في حباله و الوجه الجواز.
و يجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها و لها الأجرة و للمولى إجبار أمته على الرضاع و نهاية الرضاع حولان و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا و لا يجوز نقصه عن ذلك و لو نقص كان جورا و يجوز الزيادة عن الحولين شهرا و شهرين و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين و الأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها.
و لو طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها و لو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به و إن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة.
فرع
لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم ف القول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردد.
و يستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه فهو أفضل.
٣ و أما الحضانة
فالأم أحق بالولد مدة الرضاع و هي حولان ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة و لا حضانة للأمة و لا للكافرة مع المسلم.
ف إذا فصل فالوالد أحق بالذكر و الأم أحق بالأنثى حتى تبلغ