شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٣ - الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا
و إذا ظهر من الزوج و النشوز بمنع حقوقها فلها المطالبة و للحاكم إلزامه و لها ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و يحل للزوج قبول ذلك
القول في الشقاق
و هو فعال من الشق كان كل واحد منهما في شق فإذا كان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج و آخر من أهل المرأة على الأولى و لو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا.
و هل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل الأظهر أنه تحكيم فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه و إن اتفقا على التفريق لم يصح إلا ب رضا الزوج في الطلاق و رضا المرأة في البذل إن كان خلعا.
تفريع
لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قيل لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب و لو قيل بالجواز كان حسنا ل أن حكمهما مقصور على الإصلاح أما التفرقة فموقوفة على الإذن.
مسألتان
الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا
و إلا كان لهما نقضه.