شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٠ - فروع
عندها أخرى لأنها استوفت حقها.
و لو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة قيل يقضي للأمة ليلة لأنها ساوت الحرة و فيه تردد.
و ليس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر.
و له أن يطوف على الزوجات في بيوتهن و أن يستدعيهن إلى منزله و أن يستدعي بعضا و يسعى إلى بعض.
و تختص البكر عند الدخول بسبع ليال و الثيب بثلاث و لا يقضي ذلك و لو سبق إليه زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة قيل يبتدئ بمن شاء و قيل يقرع و الأول أشبه و الثاني أفضل.
و تسقط القسمة بالسفر و قيل يقضي سفر النقلة و الإقامة دون سفر الغيبة.
و يستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن و هل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها قيل لا لأنها تعينت للسفر و فيه تردد.
و لا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك لأنه لا حظ له فيه.
و يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها و له منعها عن عيادة أبيها و أمها و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب.