شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧ - النظر الخامس في الشروط
فهاهنا مسائل
الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن
ف القول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا موجودا و قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله
أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه ف القول قول البائع مع يمينه.
الثالثة إذا اختلفا في المبيع
فقال البائع بعتك ثوبا فقال بل ثوبين فالقول قول البائع أيضا ف لو قال بعتك هذا الثوب فقال بل هذا الثوب فهاهنا دعويان فيتحالفان و تبطل دعواهما و لو اختلف ورثة البائع و ورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في الثمن.
الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل
فقال بل بخمر أو قال فسخت قبل التفرق و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه و على الآخر البينة.
النظر الخامس في الشروط
و ضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن و لا مخالفا للكتاب و السنة.
و يجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته كقصارة الثوب و خياطته.
و لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا أو الرطب على أن يجعله تمرا و لا بأس باشتراط تبقيته.