شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٥ - أما العتق
فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا و لو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن و لو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.
السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم عليه وطؤها
و لو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح و قيل يجوز له وطؤها بذلك و هو ضعيف و لو حللها له قيل تحل و هو مروي و قيل لا لأن سبب الاستباحة لا يتبعض و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك و لا بالعقد الدائم ف إن هايأها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها و هو مروي و فيه تردد لما ذكرناه من العلة.
و من اللواحق الكلام في الطوارئ
و هي ثلاثة العتق و البيع و الطلاق
أما العتق
فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد و من الأصحاب من فرق و هو أشبه و الخيار فيه على الفور.
و لو أعتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا.
و لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة.