شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٧ - و أما المحل
النظر الأول في الأركان
فأركانه أربعة الصيغة و المحل و الأجل و المهر
أما الصيغة
فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده و هو إيجاب و قبول و ألفاظ الإيجاب ثلاثة زوجتك و متعتك و أنكحتك و أيها حصل وقع الإيجاب به و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة.
و القبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله قبلت النكاح أو المتعة و لو قال قبلت و اقتصر أو رضيت جاز و لو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتك صح.
و يشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أقبل أو أرضى و قصد الإنشاء لم يصح و قيل لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا و قصد الإنشاء فقالت زوجتك صح و كذا لو قالت نعم.
و أما المحل
فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية و النصرانية و المجوسية على أشهر الروايتين و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات.
أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة و لا يجوز بالوثنية و لا