شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٠ - الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا
و ثبت نكاح البواقي و لو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها و طلقت و كانت من الأربع و لو طلق أربعا اندفع البواقي و ثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه لا يواجه به إلا الزوجة إذ موضوعه إزالة قيد النكاح.
و الظهار و الإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه به غير الزوجة.
و إما بالفعل ف مثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار و لو وطئ أربعا ثبت عقدهن و اندفع البواقي و لو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال هو اختيار كما هو رجعة في حق المطلقة و هو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال
المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين
الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا
و كذا لو كان دخل بالأم أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت و لا اختيار و قال الشيخ له التخيير و الأول أشبه و لو أسلم عن أمة و بنتها ف إن كان وطئهما حرمتا و إن كان وطئ إحداهما حرمت الأخرى و إن لم يكن وطئ واحدة تخير و لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء و لو كان وطئهما و كذا لو كان عنده امرأة و عمتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع أما لو