شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٣ - و أما النظر و اللمس
أو ابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة.
و إن كان الزنى سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما.
أما الزنى بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح فيه روايتان إحداهما ينشر الحرمة و هي أوضحهما طريقا و الأخرى لا ينشر.
و أما الوطء بالشبهة
فالذي خرجه الشيخ رحمه الله أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح و فيه تردد و الأظهر أنه لا ينشر لكن يلحق معه النسب.
و أما النظر و اللمس
مما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه و لمس الكف لا ينشر الحرمة و ما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج و القبلة و لمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد أظهره أنه يثمر كراهية و من تنشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس و الناظر و ابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة و ابنتيهما و حكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب.