شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٢ - السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت
و الجواز أشبه أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكله كان جائزا.
الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
هل لها أن تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض.
الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد
فيجوز لها أن تزوج نفسها و أن تكون وكيلة لغيرها إيجابا و قبولا.
الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر
فلو زوج الصبية غير أبيها و جدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد و لو كان أخا أو عما و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها و تكلف الثيب النطق و لو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك و كذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد صح.
الخامسة إذا كان الولي كافرا ف لا ولاية له
و لو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة و كذا لو جن الأب أو أغمي عليه و لو زال المانع عادت الولاية و لو اختار الأب زوجا و الجد آخر فمن سبق عقده صح و بطل المتأخر و إن تشاحا قدم اختيار الجد و لو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب.
السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت
و كذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت و كذا لو زوج الطفل و قيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت و لا خوف في جانب الصبي.