شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٩ - الرابع في الموصى له
الرابع في الموصى له
و يشترط فيه الوجود فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية و كذا لو أوصى لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان.
و تصح الوصية للأجنبي و الوارث و تصح الوصية للذمي و لو كان أجنبيا و قيل لا يجوز مطلقا و منهم من خص الجواز بذوي الأرحام و الأول أشبه و في الوصية للحربي تردد أظهره المنع.
و لا تصح الوصية لمملوك الأجنبي و لا لمدبرة الأجنبي و لا لأم ولده و لا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا و لو أجاز مولاه و تصح لعبد الموصي و لمدبره و مكاتبه و أم ولده.
و يعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به للورثة و إن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل و إن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به فإن بلغت ذلك بطلت الوصية و قيل تصح و يسعى في الباقي كيف كان و هو حسن.
و إذا أوصى بعتق مملوكه و عليه دين ف إن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك و سعى في خمسة أسداس قيمته و إن كانت