شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٧ - الطرف الثالث في أحكام الوصية
و لو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب و النبل و الحسبان إلا مع قرينة تدل على غيرها.
و كل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها أما لو قال أعطوه قوسي و لا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها من أي الأجناس كانت.
و لو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة.
و يجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا و لو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين للعطية فإن ماتوا بطلت الوصية فإن قتلوا لم تبطل و كان للورثة أن يعينوا له من شاءوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم و إلا أخذها من الجاني.
و تثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين و مع الضرورة و عدم عدول المسلمين يقبل شهادة أهل الذمة خاصة.
و يقبل في الشهادة بالمال شهادة واحد مع اليمين أو شاهد أو امرأتين و تقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به و شهادة اثنتين في النصف و ثلاث في ثلاثة الأرباع و شهادة الأربع في الجميع.
و لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين و لا تقبل شهادة النساء في ذلك و هل تقبل شهادة شاهد مع اليمين فيه تردد أظهره المنع.
و لو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه ثم مات فأعتقا و شهدا بذلك قبلت شهادتهما و لا يسترقهما المولود و قيل يكره و هو أشبه.
و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و لا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية و لو كان وصيا في إخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يقبل.