شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٤ - الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها
أولاده لصلبه و لم يدخل معهم أولاد الأولاد و قيل بل يشترك الجميع و الأول أظهر لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد و لو قال على أولادي و أولاد أولادي اختص بالبطنين و لو قال على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قيل يصرف إلى أولاد أولاده فإذا انقرضوا فإلى الفقراء و قيل لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم يتناولهم لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء و هو أشبه.
السابعة إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف
و لا تخرج العرصة عن الوقف و لو أخذ السيل ميتا فيئس منه كان الكفن للورثة.
الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها
و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز بيعه و الوجه المنع و لو انقلعت نخلة من الوقف قيل يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع و قيل لا يجوز لإمكان