شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧١ - القسم الرابع في شرائط الوقف
إلى ورثة الموقوف عليهم و الأول أظهر.
و لو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح و القبض شرط في صحته فلو وقف و لم يقبض ثم مات كان ميراثا و لو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم و كذا الجد للأب و في الوصي تردد أظهره الصحة.
و لو وقف على نفسه لم يصح و كذا لو وقف على نفسه ثم على غيره و قيل يبطل في حق نفسه و يصح في حق غيره و الأول أشبه و كذا لو وقف على غيره و شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا أو على الفقهاء ثم صار فقيها صح له المشاركة في الانتفاع.
و لو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يعود فيه مع الحاجة و يورث و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف و لو شرط إدخال من يولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرهم.
أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد لم يجز و بطل الوقف و قيل إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم و إن لم يشترط و ليس بمعتمد.
و القبض معتبر في الموقوف عليه أولا و يسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات.
و لو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف و لو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول و كان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة.
و لو وقف مسجدا صح الوقف و لو صلى فيه واحد و كذا لو وقف