شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٠ - القسم الرابع في شرائط الوقف
و قيل يصح على ذوي القرابة و الأول أشبه و كذا يصح على المرتد و في الحربي تردد أشبهه المنع.
و لو وقف و لم يذكر المصرف بطل الوقف و كذا لو وقف على غير معين كأن يقول على أحد هذين أو على أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل.
و إذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور و الإناث و الأدنى و الأبعد و التساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا.
و لو وقف على أخواله و أعمامه تساووا جميعا.
و إذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان و الولد و إن سفلوا فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد و الإخوة و إن نزلوا ثم الأعمام و الأخوال على ترتيب الإرث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعين التفضيل.
القسم الرابع في شرائط الوقف
و هي أربعة الدوام و التنجيز و الإقباض و إخراجه عن نفسه.
فلو قرنه بمدة بطل و كذا لو علقه بصفة متوقعة و كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كأن يقفه على زيد و يقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في عقبه و لا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض.
و لو فعل ذلك قيل يبطل الوقف و قيل يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون و هو الأشبه فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف و قيل