شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٧ - القسم الثاني في شرائط الواقف
و يصح إقباضها.
فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين و كذا لو قال وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين و يصح وقف العقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة و ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه.
و كذا يصح وقف الكلب المملوك و السنور لإمكان الانتفاع به.
و لا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم و لا وقف الآبق لتعذر التسليم.
و هل يصح وقف الدنانير و الدراهم قيل لا و هو الأظهر لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها و قيل يصح لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها.
و لو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه و لو أجاز المالك قيل يصح لأنه كالوقف المستأنف و هو حسن.
و يصح وقف المشاع و قبضه كقبضه في البيع.
القسم الثاني في شرائط الواقف
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته و الأولى المنع ل توقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد.