شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦ - الرابع خيار الغبن
و لو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب و الجد كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول.
الثاني خيار الحيوان
و الشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر.
و يسقط باشتراط سقوطه في العقد و بالتزامه بعده و بإحداثه فيه حدثا كوطئ الأمة و قطع الثوب و بتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض و الوصية.
الثالث خيار الشرط
و هو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة و لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج و لو شرط كذلك بطل البيع.
و لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه و لأجنبي و له مع الأجنبي و يجوز اشتراط المؤامرة و اشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاءه و يرتجع المبيع.
الرابع خيار الغبن
من اشترى شيئا و لم يكن من أهل الخبرة و ظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به كان له فسخ العقد إذا شاء و لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الأمة و العتق و لا يثبت به أرش.