شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٥ - الثالث في الموكل
فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن و لو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية و الصدقة و الطلاق على رواية و كذا يجوز أن يتوكل فيه.
و كذا لا تصح وكالة المجنون و لو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة.
و للمكاتب أن يوكل لأنه يملك التصرف في الاكتساب.
و ليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه و لو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح و ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل.
و لو كان المملوك مأذونا له في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه و لا يجوز أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه و له أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق.
و للمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق و خلع و ما شابهه.
و لا يوكل المحرم في عقد النكاح و لا ابتياع الصيد.
و للأب و الجد أن يوكلا عن الولد الصغير.
و تصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأظهر.
و لو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة.
و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها.