شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٤ - الرابع أن تكون المنفعة معلومة
و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به.
و هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد قيل نعم و لو أطلق بطلت و قيل الإطلاق يقتضي الاتصال و هو أشبه و لو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل يبطل و الوجه الجواز.
و إذا سلم العين المستأجرة و مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته الأجرة و فيه تفصيل و كذا لو استأجر دارا و سلمها و مضت المدة و لم يسكن- أو استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة أما لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة.
و لو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة و كذا لو تلف عقيب قبضه أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف أو تجدد فسخ الإجارة صح فيما مضى و بطل في الباقي و يرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة.
و لا بد من تعيين ما يحتمل على الدابة إما بالمشاهدة و إما بتقديره بالكيل أو الوزن أو ما يرفع الجهالة.
و لا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة و لا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة و الثقل و لا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله و عرضه و علوه و هل هو مكشوف أو مغطى و ذكر جنس غطائه.
و كذا لو استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيينه بالمشاهدة أو ذكر جنسه و صفته و قدره.
و كذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها و جنسها