شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٠ - الأول في العقد
و لا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله أو شبه ذلك من الأعذار.
و لو قال المالك لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول بل يجب عليه سقيها و علفها.
نعم لو أخل بذلك و الحال هذه أثم و لم يضمن لأن المالك أسقط الضمان بنهيه كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر.
و لو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ف لو نقلها ضمن إلا إلى أحرز أو مثله على قول و لا يجوز نقلها إلى ما دونه و لو كان حرزا إلا مع الخوف مع إبقائها فيه.
و لو قال لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل كيف كان إلا أن يخاف تلفها فيه و لو قال و إن تلفت.
و لا تصح وديعة الطفل و لا المجنون و يضمن القابض و لا يبرأ بردها إليهما.
و كذا لا يصح أن يستودعا و لو أودعا لم يضمنا بالإهمال لأن المودع لهما متلف ماله.
و إذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد بها و لو لم يشهد و أنكر الورثة كان القول قولهم و لا يمين عليهم إلا أن يدعى عليهم العلم.
و تجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة و لو كان كافرا إلا أن يكون المودع غاصبا لها ف يمنع منها و لو مات فطلبها وارثه وجب