شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٥ - الخامس في الفائدة
أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز و فيه تردد و الجواز أشبه و كذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما
الخامس في الفائدة
و لا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة و كذا لو شرط لنفسه شيئا معينا و ما زاد بينهما و كذا لو قدر لنفسه أرطالا و للعامل ما فضل أو عكس و كذا لو جعل حصته نخلات بعينها و للآخر ما عداها.
و يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع.
و لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة و فيه تردد.
و لو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة لأن الحصة لم تتعين و فيه تردد.
و يكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة لكن يجب الوفاء بالشرط و لو تلفت الثمرة لم يلزم