شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٤ - الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها
و لو قال لك نصف ربحه صح و كذا لو قال لك ربح نصفه و لو قال لاثنين لكما نصف الربح صح و كانا فيه سواء و لو فضل أحدهما صح أيضا و إن كان عملهما سواء.
و لو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه.
و لو دفع قراضا في مرض الموت و شرط ربحا صح و ملك العامل الحصة.
و لو قال العامل ربحت كذا و رجع لم يقبل رجوعه و كذا لو ادعى الغلط أما لو قال ثم خسرت أو قال ثم تلف الربح قبل.
و العامل يملك حصته من الربح بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضا
الرابع في اللواحق
و فيه مسائل
الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة
و قوله مقبول في التلف و هل يقبل في الرد فيه تردد أظهره أنه لا يقبل.
الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال
فإن كان بإذنه صح و ينعتق فإن فضل من المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا و لو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة و الوجه الأجرة و إن كان بغير إذنه و كان الشراء بعين المال بطل و إن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال.
الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها
فإن كان بإذنها بطل النكاح و إن كان بغير إذنها قيل يصح الشراء و قيل