شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٧ - الثاني في القسمة
و إن عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها أو نوع من التجارة لم يتعد إلى سواها.
و لو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف و إن انفردا و لو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد.
و لو تعدى المتصرف ما حد له ضمن.
و لكل من الشركاء الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة و ليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع.
و لو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح و لكل منهما أن يرجع متى شاء و لا يضمن الشريك ما تلف في يده لأنه أمانة إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ و يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق و الغرق أو خفيا كالسرقة و كذا القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط.
و يبطل الإذن بالجنون و الموت
الثاني في القسمة
و هي تمييز الحق من غيره و ليست بيعا سواء كان فيها رد أو لم يكن و لا تصح إلا باتفاق الشركاء ثم هي تنقسم فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة و تكون بتعديل السهام و القرعة.