الإصابة في تمييز الصحابة - العسقلاني، ابن حجر - الصفحة ١٠
١٥٥٩ ز- حبّان:
بفتح أوله و تشديد الموحدة- ابن منقذ [١] بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاريّ الخزرجي.
روى الشّافعيّ و أحمد و ابن خزيمة و ابن الجارود و الحاكم و الدارقطنيّ، من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: كان حبّان بن منقذ رجلا ضعيفا، و كان قد سقع في رأسه مأمومة، فجعل النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) له الخيار فيما اشترى ثلاثا، و كان قد ثقل لسانه، فقال له النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم): «بع و قل لا خلابة» [٢]. قال: فكنت أسمعه يقول لا حيابة لا خيابة.
و أخرج هذا الحارث في الصحيح من وجه آخر عن ابن عمر بغير تسمية لحبّان.
و زاد الدارقطنيّ في طريق ابن إسحاق قال: فحدثني محمّد بن حبّان، قال: هو جدي، و كانت في رأسه آمّة- فذكر الحديث.
و رواه البخاريّ في تاريخه من طريق ابن إسحاق فقال: هو جدي منقذ بن عمرو.
و
رواه الحسن بن سفيان في مسندة من وجه آخر عن ابن إسحاق، فقال: عن محمد بن يحيى بن يحيى بن حبّان، عن عمه واسع بن حبّان- أنّ جده منقذ بن عمرو كان قد أتى عليه مائة و ثلاثون، و كان إذا بايع غبن، فذكر ذلك للنبيّ (صلى اللَّه عليه و سلّم) فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة و أنت بالخيار ثلاثا [٣]».
و روى ابن شاهين من طريق عبد اللَّه بن يوسف، عن ابن لهيعة، عن حبّان بن واسع بن حبّان، عن جده- أنه كان ضرير البصر، فجعل له النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) الخيار ثلاثة أيام، فقال عمر بن الخطاب: أيها الناس، إني لا أجد في بيوعكم أمثل من الّذي جعل النبيّ (صلى اللَّه عليه و سلّم) لحبّان بن منقذ.
[١] أسد الغابة ت (١٠٢٥)، الاستيعاب ت (٤٨٢).
[٢] أخرجه ابن ماجة في السنن ٢/ ٧٨٨ كتاب الأحكام باب ٢٤ الحجر على من يفسد ماله حديث رقم (٢٣٥٤)، (٢٣٥٥) و أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٥٢ كتاب البيوع باب ٢٨ ما جاء فيمن يخدع في البيع حديث رقم (١٢٥٠) قال: أبو عيسى الترمذي حديث أنس حسن صحيح غريب و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أ. ه و أبو داود في السنن ٢/ ٣٠٥ كتاب البيوع باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة حديث رقم (٣٥٠٠)، (٣٥٠١). و الدارقطنيّ في السنن ٣/ ٥٥ و الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢، و البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٣ و أورده الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٦ و عزاه لابن حبان في صحيحه و الحاكم في المستدرك و البيهقي في المعرفة و السنن.
[٣] أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٨٦، ١٥٧، ٥٩ و أبو داود في السنن ٢/ ٣٠٤ في كتاب البيوع باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة حديث رقم (٣٥٠٠) و البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٦٢، و مالك في الموطأ ٦٨٥ و البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٧ و الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٦، ٧، ٨.