مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٥
| ٤٠٥ | ( الخامس ) : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة | ٤٢٢ | يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل | |
| ٤٠٧ | يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا | ٤٢٣ | يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه | |
| ٤٠٨ | يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر | ٤٢٥ | يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب | |
| ٤١٠ | لا يجوز صوم التطوع في السفر | ٤٢٨ | الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان | |
| ٤١١ | يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة | ٤٢٩ | حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار | |
| ٤١٢ | يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي | فصل في شرائط وجوب الصوم | ||
| ٤١٣ | يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال , مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها | ٤٣٠ | ( الأول والثاني وهي أمور ) : البلوغ والعقل | |
| ٤١٧ | يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته | ٤٣٠ | الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار | |
| ٤١٨ | ( السادس ) : عدم المرض | ٤٣١ | ( الثالث ) عدم الاغماء على كلام | |
| ٤١٩ | يكفي الخوف من المرض في الافطار | ٤٣٢ | ( الرابع ) : عدم المرض , وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا | |
| ٤١٩ | يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم | ٤٣٣ | ( الخامس ) : الخلو من الحيض والنفاس | |
| ٤٢٠ | لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف | ٤٣٣ | ( السادس ) : الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي | |
| ٤٢١ | لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف | |||
| ٤٢٢ | ( تنبيه ) : في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري |